أنا عايز أفتح شركة لالحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ؟ماذا أفعل ؟
أنا عايز أفتح شركة لالحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ؟ماذا أفعل ؟
أخى الكريم ..أختى الفاضلة ..إذا أردت أن تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ..فلابد
أن تعلم ماهى الشروط التى وضعها قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 لكى تستطيع الحصول على
الترخيص اللازم لممارسة هذا النشاط .
تعالى نتعرف على هذه الشروط التى جاءت بالمادة (22) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
* أن تلتزم شركتك بقانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة .
* أن يكون المؤسسون للشركة وأعضاء مجلس الادارة والمديرون المختصون بالتشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على اى
منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة مالم يكن قد تم رد اعتباره .
* الا يقل راسمال الشركة عن مائة الف جنيه مملوك بالكامل للمصريين أما اذا كان موقع شركتك خارج مصر فلا يقل راسمال
الشركة عن مائة الف جنيه وأن تكون الاغلبية المطلقة للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة المصريين الذين يمتلكون على الأقل
51% من راسمال الشركة .
* أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للألغاء صادرا من أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بمبلغ
مائة الف جنيه لصالح الوزارة المختصة ( وزارة القوى العاملة ) وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص
وأن يتم استكمال قيمة خطاب الضمان بمقار ماتم خصمه بسبب المخالفات أو التعويضات المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك خلال
عشرة ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بخطاب موصى مصحوب بعلم الوصول .
* الترخيص يكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة وذلك
مقابل أداء الرسم الذى يقرره لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
ومن حق الوزير أن يوقف منح تراخيص جديدة أو التجديد وفقا لإحتياجات السوق الفعلية .
ولكن هل من حق الوزير أن يقوم بإلغاء الترخيص وذلك بعد منحه وقيام الشركة بممارسة نشاطها ؟؟
هذا هو موضوع مقالتنا القادمة لتتعرف على أسباب الغاء الترخيص وغلق شركتك ؟؟
انتظرونا قريبا ...
مع تحياتى
ناصر السيد

ليست هناك تعليقات