الحقونى ..قفلوا شركتى لالحاق العمالة بالخارج ..ماذا أفعل ؟
الحقونى ..قفلوا شركتى لالحاق العمالة بالخارج ..ماذا أفعل ؟
ماذا جاء بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..بخصوص غلق شركات الحاق العمالة بالخارج ؟؟
لوزير القوى العاملة الحق فى الغاء ترخيص اى من شركات الحاق العمالة فى حال ثبوت اى من الحالات الآتية :
* ان تكون الشركة فقدت أى من شروط الترخيص والسابق الاشارة اليها .
* أن تكون الشركة قد تقاضت اى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لما ورد بالقانون والسابق الاشارة اليه ( ارجع للمقالة السابقة ) .
*ان تكون الشركة قد قدمت بيانات غير صحيحة حصلت بموجبها على الترخيص أو التجديد أو موافقة وزارة القوى العاملة على أتفاق أو عقد عمل .
* إذا خالفت الشركة حكما جوهريا من الاحكام الواردة بالقرارات الوزارية المنفذة لأحكام هذا القانون .
* لوزير القوى العاملة الحق بأيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب اليها أى من الحالات السابقة الى أن يتم الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو الى زوال المخالفة .
*الغاء الترخيص للشركة المخالفة لا يلغى المسئولية الجنائية أو التأديبية أو المدنية .
والجدير بالذكر أن على أصحاب هذه الشركات أن تنفذ أيضا كافة القرارات الوزارية الصادرة عن وزير
القوى العاملة فيما يتغلق بواجبات هذه الشركات وتنظيم قواعد واجراءات العمل والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وكذلك تحديد السجلات التى يتعين على الشركة امساكها وقواعد القيد بها .
هذا وتقوم مديريات القوى العاملة المنتشرة بمحافظات جمهورية مصر العربية بالتفتيش الدورى والمستمر على هذه الشركات
وكذلك كافة الاعلانات التى تعلن عن فرص العمل حتى تمنع وقوع المواطنين فريسة فى أيدى من ليس لهم ضمير .
فى النهاية ..نقول لمن اغلقت شركته أو توقف نشاطها مؤقتا ...عليك بإزالة الأسباب التى أدت الى ذلك ...كما ننوه
للمواطنين عليكم بالتوجه الى المكتب المختص بالمديريات ومعرفة أسماء الشركات المرخصة والتى تلتزم بالقانون ويكون التعامل معها فقط دون غيرها .
مع تحياتى
ناصر السيد

ليست هناك تعليقات