انت رايح تتعاقد على شغل ..مبروك ولكن ؟
مبروك ..رايح توقع العقد النهارده ...إذن أنت محتاج تعرف ؟؟
عقد العمل فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 :-
لا تجعل فرحتك بفرصة العمل تغيب عقلك ولا تقرأ بنود العقد الذى ستوقع عليه ...فتندم مستقبلا (لا قدر الله ) وتكون سببا فى
ضياع حقوقك لدى صاحب العمل ...تعالى نشوف ماذا قال القانون ؟؟
1) يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل باللغة العربية ومن ثلاث نسخ :
* نسخة يحتفظ بها صاحب العمل . * نسخة يسلمها للعامل . * نسخة تودع فى مكتب التأمينات المختص .
2) يجب أن يتضمن العقد بالخصوص البيانات التالية :
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته ( الرقم القومى مثلا ) .
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
3) تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاث شهور .أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة عند نفس صاحب العمل .
** على صاحب العمل أن يعطى للعامل إيصالا بكافة الاوراق والمستندات التى سلمها العامل اليه .
ماذا لو إرتضى العامل أن يعمل بدون عقد أو ضاع منه ...كيف يثبت حقه فى حال لو طرده صاحب العمل ؟؟
للعامل وحده أن يثبت علاقة العمل بكافة الطرق ومنها :
* شهادة الشهود ..* تقديم مايفيد استلامه للأجر ...أو إفادة من التأمينات بأن صاحب العمل قيد العامل بالتأمينات ...
* شهادة زملاء العامل الحاليين أو السابقين ..* خطاب تفويض من الشركة بتكليف العامل بالقيام بعمل ما أو مأمورية .
ماذا يحدث عندما تنتهى علاقة العمل بين الطرفين ؟
* يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع مستحقاته فورا إلا إذا كان العامل هو من ترك العمل .
*فى هذه الحالة عندما يترك العامل العمل من تلقاء نفسه فإن صاحب العمل عليه اعطاء العامل أجره وجميع مستحقاته فى فترة اسبوع من تاريخ مطالبة العامل له .
هل ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ؟
- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العمل الذى كان يقوم به العامل مرتبط بشخص صاحب العمل ذاته أو بنشاطه الشخصى فينقطع بوفاته .
اما بالنسبة للعامل فإن العقد ينتهي بوفاة العامل حقيقة أو حكما وفقا للقواعد المقررة .
متى يجوز لصاحب العمل فصل العامل ؟
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ثبت أنه ارتكب خطأ جسيما
وتعتبر الحالات التالية من الأخطاء الجسيمة التى يجوز معها فصل العامل :
* إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع لمدة أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ...ولكن
فى هذه الحالة يجب أن يسبق الفصل إنذار يرسل الى العامل موصى عليه بعلم الوصول وذلك بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الاولى وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
* إذا قدم العامل مستندات ومؤهلات مزورة أو ثبت انتحاله لشخصية غير شخصيته .
*إذا تكرر من العامل عدم التزامه واحترامه للتعليمات التى تحافظ على سلامة العمال والمنشأة .على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ويكون التنبيه على العامل مكتوبا .
*إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدى ذلك الى الاضرار بالمنشأة .
* إذا قام العامل بممارسة نفس النشاط ونافس به صاخب العمل .
* إذا وجد العامل فى حال سكر بين أو تحت تأثير أى من المواد المخدرة أثناء ساعات العمل .
* إذا قام بالأعتداء على روؤسائه أثناء العمل أو بسببه أو قام بالاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام للمنشأة .
* إذا خالف القواعد المقررة بالقانون والتى تنظم حق الاضراب .
وحتى لا نطيل عليكم ....نكتفي بهذا القدر والى اللقاء قريبا ..
وفى النهاية مبروك عليكم العمل الجديد .مع تمنياتى بالتوفيق
أخوكم


ليست هناك تعليقات