نبذة عن قانون العمل المصرى ( الحلقة الاولى من موضوع التشغيل فى قانون العمل )
(( بسم الله الرحمن الرحيم ))
يتضمن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على 257 مادة تناولت كافة صور وأشكال العلاقة بين صاحب العمل والعامل
وحقوق وواجبات كلا منهما وكل ما يتعلق بتشغيل النساء وساعات العمل والراحة والاجازات والتعويضات ولوائح الجزاءات
والخدمات الصحية والاجتماعية.
وأيضا تناول الموضوعات المرتبطة بالتحقيق مع العمال ومجازاتهم وحق الاضراب والاجور والاجازات وتنظيم عمل الاجانب
وتشعيل دوى الاحتياجات الخاصة والشركات التى تعمل فى مجال التوظيف سواء بالداخل أو خارج البلاد وغير ذلك الكثير
والذى يضمن حقوق العمال كافة وايضا حقوق أصحاب الأعمال وحتى لا نطيل فى المقدمة ...سوف نتناول على مدار المشاركات والمقالات القادمة بإذن الله كل ما يهم العامل المصرى وأيضا صاحب العمل المصرى معرفته .
المواد فالجميع يمكن أن يطلعوا عليها بصورة أو بأخرى ..ولكننا سنركز فقط على شرح هذه المواد تفصيلا بالشكل الذى يفيد
القارىء ويجد فيها ما يبحث عنه .
أولا كل قادر على العمل ويرغب فيه عليه أن يتقدم بطلب الى مكتب التشغيل الواقع فى مدينته متضمنا رغبته فى قيد اسمه بمكتب
التشغيل التابع لمحل إقامته موضحا (سنه - مهنته -مؤهلاته -خبراته السابقة ) .
ويقوم الموظف المختص بمكتب التشغيل بقيد تلك الطلبات فور ورودها وبأرقام متسلسلة ثم إعطاء الطالب شهادة القيد وبدون
مقابل موضحا بها كافة البيانات السابقة ...مع ملاحظة أنه إذا كان طالب شهادة القيد يمارس حرفة معينة ..فهنا يجب عليه أن
يرفق مع طلبه هذا ..شهادة تحدد مستوى مهارته وأيضا ترخيص بمزاولة الحرفة .
وعلى الموظف المختص أن يظهر الحرفة ومستوى المهارة لطالب القيد صاحب الحرفة فى شهادة القيد .
هذا وقد شدد قانون العمل فى أنه لا يجوز تشغيل أى عامل إلا بعد حصوله على شهادة القيد هذه والتى يطلقون عليها العامة ( كعب العمل )
هذا ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية والحرفية ممن ترشحهم له الجهة الادارية المختصة والتى
يقع فى نطاقها محل العمل من المسجلين لديه مراعية أسبقية القيد بالجهة .
هذا وسوف نستكمل الموضوع فى الحلقة القادمة بإذن الله .
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
وحقوق وواجبات كلا منهما وكل ما يتعلق بتشغيل النساء وساعات العمل والراحة والاجازات والتعويضات ولوائح الجزاءات
والخدمات الصحية والاجتماعية.
وأيضا تناول الموضوعات المرتبطة بالتحقيق مع العمال ومجازاتهم وحق الاضراب والاجور والاجازات وتنظيم عمل الاجانب
وتشعيل دوى الاحتياجات الخاصة والشركات التى تعمل فى مجال التوظيف سواء بالداخل أو خارج البلاد وغير ذلك الكثير
والذى يضمن حقوق العمال كافة وايضا حقوق أصحاب الأعمال وحتى لا نطيل فى المقدمة ...سوف نتناول على مدار المشاركات والمقالات القادمة بإذن الله كل ما يهم العامل المصرى وأيضا صاحب العمل المصرى معرفته .
ولنبدأ اليوم بموضوع غاية فى الأهمية ويشغل فكر الكثيرين وسوف نتناوله فى حلقات
ألا وهو موضوع التشغيل .
الحلقة الاولى ( التشغيل فى قانون العمل ) :
تناول قانول العمل رقم 12 لسنة 2003م موضوع التشغيل من المادة 11 وحتى المادة 26 ..ونحن هنا ليس بصدد نشر نصوص هذهالمواد فالجميع يمكن أن يطلعوا عليها بصورة أو بأخرى ..ولكننا سنركز فقط على شرح هذه المواد تفصيلا بالشكل الذى يفيد
القارىء ويجد فيها ما يبحث عنه .
1) ماذا عن تأهيل المعوقين ..ماذا جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003 عنهم ؟؟
أولا كل قادر على العمل ويرغب فيه عليه أن يتقدم بطلب الى مكتب التشغيل الواقع فى مدينته متضمنا رغبته فى قيد اسمه بمكتب
التشغيل التابع لمحل إقامته موضحا (سنه - مهنته -مؤهلاته -خبراته السابقة ) .
ويقوم الموظف المختص بمكتب التشغيل بقيد تلك الطلبات فور ورودها وبأرقام متسلسلة ثم إعطاء الطالب شهادة القيد وبدون
مقابل موضحا بها كافة البيانات السابقة ...مع ملاحظة أنه إذا كان طالب شهادة القيد يمارس حرفة معينة ..فهنا يجب عليه أن
يرفق مع طلبه هذا ..شهادة تحدد مستوى مهارته وأيضا ترخيص بمزاولة الحرفة .
وعلى الموظف المختص أن يظهر الحرفة ومستوى المهارة لطالب القيد صاحب الحرفة فى شهادة القيد .
هذا وقد شدد قانون العمل فى أنه لا يجوز تشغيل أى عامل إلا بعد حصوله على شهادة القيد هذه والتى يطلقون عليها العامة ( كعب العمل )
هذا ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية والحرفية ممن ترشحهم له الجهة الادارية المختصة والتى
يقع فى نطاقها محل العمل من المسجلين لديه مراعية أسبقية القيد بالجهة .
هذا وسوف نستكمل الموضوع فى الحلقة القادمة بإذن الله .


ليست هناك تعليقات