الحلقة الثانية (التشغيل فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)
بسم الله الرحمن الرحيم
نستكمل سويا ما بدأناه فى الحلقة الاولى بخصوص موضوع التشغيل .
الواجبات التى الزم بها القانون صاحب العمل :
*على صاحب العمل للمنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 وايضا التى تنشأ مستقبلا أن يرسل الى الجهة
الادارية المختصة التى يقع فيها محل العمل ( مكتنب التشغيل /المديرية ) خلال 18 يوما من بدء العمل بهذا القانون أو من وقت
إنشاء المنشأة على حسب الأحوال بيانا مفصلا بالقوة الوظيفية بالمنشأة موضحا بها عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات
عمرهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .
* خلال 30 يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد للجهة الادارية شهادة القيد الصادرة منها ( كعب العمل ) وذلك بعد استيفاء كافة البيانات المدونة بها .
*عليه أن يقوم بتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل وذلك فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
* كما يجب على صاحب العمل أن يرسل الى الجهة الادارية التى تقع فى محل العمل ..البيانات التالية بعد أول يناير من كل عام :
1) أى تعديلات قد تكون طرأت خلال العام على البيانات التى سبق وقام بإرسالها .
2) عدد الوظائف الشاغرة نتيجة الاحلال والتوسعات الجديدة .
3) بيان بتقدير الاحتياجات المستقبلية للعام التالى موزعة حسب المؤهلات والمهن.
ماذا لو لم يلتزم صاحب العمل بما ورد عاليه ؟؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن الف جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود .
-من حق صاحب العمل أن يعلن عن كافة الوظائف الشاغرة لديه بكل وسائل الإعلام ولكن لا يجوز له تشغيل العمال عن طريق
عن طريق متعهد أو مقاولى توريد العمال .
ويحق لصاحب العمل أن يسند الطلبات التى ترد اليه الى أحد المكاتب الاستشارية لدراستها وإبداء الرأى فيها أو التوصية
وتقديم المساعدة لصاحب العمل لإختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف التى أعلن عنها سابقا .
والى لقاء قريب بإذن الله تعالى فى موضوع شركات توظيف العمال بالخارج ( موضوع مهم ...انتظرونا )
ناصر على محمد السيد ( مدير عام التنظيم والادارة سابقا )

ليست هناك تعليقات