أغيثونى..صاحب العمل طردنى !! ماذا أفعل ؟؟ ماهو الفصل التعسفى ؟؟ - خدمات متنوعة

أغيثونى..صاحب العمل طردنى !! ماذا أفعل ؟؟ ماهو الفصل التعسفى ؟؟



أغيثونى..صاحب العمل طردنى !! ماذا أفعل ؟؟ ماهو الفصل التعسفى ؟؟


بداية ..ماذا نعرف عن مايسمى بالفصل التعسفى ؟

لم يعَرِف المشرع أو يضع تعريفا محددا للفصل التعسفى ..إنما استقر قضائيا على أن 

الفصل التعسفى المقصود به قيام صاحب العمل بإصدار قرار الفصل منفردا وقبل 

انتهاء مدة العقد المحدد بين العامل وصاحب العمل ..أو إنهاء العقد الغير محدد المدة 

بدون سابق إنذار  للعامل يشرح فيه الاسباب التى دعته الى اتخاذ هذا القرار.

ولتعرف ايها الزائر الكريم أن الاسباب التالية ليست مبررا لقيام صاحب العمل باتخاذ 

قراره بطرد العامل ..أى انه لا يجوز لصاحب العمل طرد العامل لهذه الاسباب :

* اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي .

*انتساب العامل إلى منظمة ثقافية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

* ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال .

* تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخـــــلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل .

* استخدام العامل لحقه في الأجازات .

ولكن لو أفترضنا أن صاحب العمل اخذ قراره بطرد العامل لأى من الاسباب السابقة أو لأى سبب آخر غير قانونى ..فماذا عن حقوق هذا العامل ؟؟

جاء فى قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003  فى  الـ ( مادة 122 )

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف  التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل 

التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .

والآن ..ماذ يفعل العامل إذا وقع ضحية للفصل التعسفى ؟؟

 أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته 

وديا، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية فى 

موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.
- أجاز القانون للجنة النظر فى الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون 

والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .

- على اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده .

- على هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مبرر وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .

- إذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك  ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.



-على انه ان لم تقم اللجنة المشكلة لتسوية النزاع بين العامل و صاحب العمل بتسويته وديا خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم 

الطلب جاز طلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من نفس القانون  او ان يلجأ اليها في 

موعد اقصاه خمسة و اربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية او لم يتقدم 

و الا سقط حقه في عرض الامر على المحكمة .

 وعلى المحكمة العمالية ان تفصل في النزاع على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ و لو تم استئنافه خلال خمسة عشرة يوما 

فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله و بالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه 

ما لم يصرف له من مستحقات , فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم اعتبر ذلك 

فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (122) من هذا القانون .

مع تحياتى 
NASSER ELSAYED

ليست هناك تعليقات

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();